الشيخ محمد باقر الإيرواني
491
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
هديك » « 1 » بعد ضمّ ما تقدّم من لزوم ايقاع الرمي في النهار ، وبما دلّ على أن الخائف مرخص له في الذبح ليلا ، كما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الخائف ، انه لا بأس ان يضحي بالليل » « 2 » وغيرها ، فان الترخيص لخصوص الخائف بذلك يدلّ على أن غيره يلزمه الذبح نهارا . والكل كما ترى . اما الأوّل فلان السيرة لم يحرز انعقادها على تعين ذلك . واما الثاني فلان التعبير بذلك لأجل جواز ايقاع النحر يوم العاشر ولا يلزم افتراض تعيّن ذلك فيه . واما الثالث فأقصى ما يستفاد من الصحيح جواز الذبح بعد الرمي في مقابل عدم جوازه قبل ذلك . ولا أقل من اجماله من هذه الناحية واحتمال كون المقصود ما ذكرناه فيسقط عن صلاحية الاستدلال به . واما الرابع فلان أقصى ما يدل عليه الترخيص في الذبح للخائف ليلة العيد ان الذبح لغيره لا يجوز ايقاعه في الليل بل لا بد من ايقاعه في اليوم التالي ، ولكن هل يلزم ان يكون ذلك في نهار اليوم التالي فقط ؟ ان ذلك لا يستفاد منه . أجل ما ذكر يتم بناء على كون المقصود من الليل مطلق الليل لا خصوص ليلة العاشر ولكنه كما ترى . وعليه فلا دليل على لزوم ايقاع الذبح في نهار اليوم العاشر وان
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب الذبح الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الذبح الحديث 2 .